للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشفعة]

[ذكر إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك]

٨٣١٦ - حدثنا محمد بن علي، ومحمد بن مهل، قالا: حدثنا عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ، قال: إنما جعل النبي الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٢).

٨٣١٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع (٣)، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذه أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (٤).


(١) "المصنف" (١٤٣٩١).
(٢) وأخرجه البخاري (٢٢١٣) من طريق عبد الرزاق به.
(٣) الربع: المنزل ودار الإقامة. "النهاية" (٢/ ١٨٩).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٠٨) من طريق ابن وهب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>