للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلمن ولاؤه؟ قال: للأول الذي كاتبه. (قيل) (١): فكاتباه جميعا ثم إن أحدهما أعتق نصيبه؟ قال: يقوم قيمة عدل ثم يضمن الذي أعتق لصاحبه نصف القيمة.

وفيه قول ثان: وهو إجازة أن يكاتب أحدهما نصيبه.

قال شعبة: سألت الحكم وحماد عن عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه فلم ير به الحكم بأسا.

وكان ابن أبي ليلى يقول في عبد بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه ولا رضاه، فأنكر ذلك صاحبه قبل أن يؤدي المكاتب شيئا: أن المكاتبة جائزة ليس للشريك أن يردها ولو أن الشريك أعتق العبد، فإن عتقه [باطل] (٢) في قول ابن أبي ليلى حتى ينظر ما يصنع في المكاتبة، فإن أداها إلى صاحبها عتق فكان الذي كاتب ضامنا لنصف القيمة والولاء [كله] (٣) له.

قال أبو بكر: قد ذكرنا عن أحمد بن حنبل قوله.

[جماع أبواب جنايات المكاتبين والجنايات عليهم]

وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا فلسيده القود فيما فيه القود، وكذلك ذلك لوارث سيده ولسيده ولورثته [فيما] (٤) ليس فيه القود الأرش حال على المكاتب، فإن أداه فهو على الكتابة ولا تبطل كتابته


(١) في "م": قلت.
(٢) في "الأصل": باطلا. والمثبت على الجادة.
(٣) من "م".
(٤) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>