للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحسن البصري (١).

قال أبو بكر: ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر: صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي (٢).

وقالت طائفة: إذا لم يخطب الإِمام صلى أربعًا، كذلك قال عطاء، والنخعي، وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤)، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد (٥).

وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: كانت الجمعة أربعًا فجعلت الخطبة مكان الركعتين (٦).

* * *

[ذكر استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها]

١٧٨٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأسود، قال: نا سماك، عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا (٧).

١٧٨٧ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد، قال: نا محمد بن بكار، قال: نا


(١) "المغني" (٣/ ١٧١ - مسألة: فإذا فرغ من الأذان خطبهم قائمًا).
(٢) يأتي قريبًا.
(٣) "المجموع" (٤/ ٤٣٢ - باب: صلاة الجمعة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٣٥).
(٥) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٣٩ - باب: صلاة الجمعة).
(٦) "المغني" (٣/ ١٧١)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٣/ ١٩٦).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣ - الخطبة تطول أو تقصر)، ومن طريقه أخرجه مسلم (٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>