للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جنازة يهودي أو يهودية، فقيل: يا نبي الله إنها كانت جنازة يهودي، قال: "إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع" (١).

* * *

[ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام]

٣٠٤٢ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو، عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله كان يقوم في الجنازة، ثم [جلس] (٢) (٣).

قال أبو بكر: وأكثر من نحفظ عنه يقول بحديث أبي سعيد؛ قال أبو حازم: مشيت مع الحسن بن علي، وأبي هريرة، وابن الزبير، فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلسوا. وثبت أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة، ثم يتقدمها فيجلس، حتى إذا رآها من بعيد قام، فلا يزال قائمًا حتى توضع.

٣٠٤٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد،


(١) أخرجه البخاري (١٣١١)، ومسلم (٩٦٠) كلاهما من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، به.
(٢) في [الأصل]: "يجلس". والمثبت من "الموطأ" وغيره.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٥٥١)، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" ص (٣٦٢)، وأبو داود (٣١٦٧)، وابن حبان (٣٠٥٤).
وأخرجه مسلم (٩٦٢) عن يحيى بن سعيد بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>