للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر المقتول يكون له ورثة صغار وكبار]

اختلف أهل العلم في المقتول يكون له ورثة كبار وأطفال.

فقالت طائفة: يستأني به بلوغ صغارهم.

روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (١).

وقال الثوري: يسجن المطلوب، وأصحابنا على ذلك، وكذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣)، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.

قال أبو بكر: وإذا وجب أن يستأني وينتظر بلوغ صغيرهم، وجب كذلك أن ينتظر قدوم غائبهم، وإفاقة المغمى عليه منهم، حتى يحضر الغائب أو يوكل، ويفيق المغمى عليه أو يموت، فيقول وارثه مقامه.

وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار.

هذا قول مالك بن أنس (٤)، والنعمان (٥).

وذكر محمد بن الحسن أن فيها قولا آخر: أنه ينتظر بالصغير، وأن الإمام وليه، فإن شاء صالح له، وإن شاء انتظر، وليس له أن يقتل ولا يقتص، وكذلك المعتوه بمنزلة الصبي.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٨١٨٢).
(٢) "الأم" (٦/ ٢٢ - باب ولاة القصاص).
(٣) "الإنصاف" (٩/ ٤٨٢ - باب استيفاء القصاص).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٦٢ - باب جامع العقل)، و "المدونة" (٤/ ٦٤٣ - ٦٤٤ - باب ما جاء في الرجل يقتل وله وليان).
(٥) "المبسوط" (٢٦/ ٢٠٩ - باب الوكالة في الدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>