للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو ثور: وكان مالك (١) يقول: لهما جميعا القصاص تقطع يده بأيديهما لا شيء عليه غير ذلك.

وفيه قول ثالث: وهو أن (تقطع) (٢) يمينه لهما جميعا، ويغرم لهما دية اليد في ماله نصفين. هذا قول أصحاب الرأي.

وقال أبو بكر: وهذا خلاف قولهم في النفس، هم يقولون: لو أن رجلا قتل رجلين فجاء به الأولياء معا: أنهما يقتلان به جميعا (٣)، ولا دية عليه، فإذا كان هذا قولهم في النفس، فاليد التي هي دون النفس أحرى أن يكون الجواب على أصولهم هكذا. وإذا قطع يد رجل اليمنى، ويد آخر اليسرى، اقتص منه لهما جميعا. وفي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤)، ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلافا (٥).


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٥٤ - ما جاء في رجل قتل رجلًا قتل غيلة).
(٢) في "الأصل، ح": لا تقطع. وهو خطأ؛ فالمنقول عن أصحاب الرأي في ذلك وجوب قطع يمينه لهما جميعًا، وتغريمه دية اليد في ماله نصفين، وفي "الإشراف" على الصواب.
وانظر: "البحر الرائق (٨/ ٣٥٧)، و "المبسوط" (٢٦/ ١٦٨ - باب القصاص) وغيرهما.
(٣) في الأصل: (أنهما يقتلان به جميعا)، والمثبت هو الصواب.
(٤) "بدائع الصنائع" (٦/ ٣٧٠ - القسم الأول من بيان شرائط وجوب القصاص).
(٥) "الإجماع" (٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>