للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع]

واختلفوا في بيع الصبرة من الطعام قد علم البائع كيلها دون المبتاع، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، وبه قال مالك بن أنس (١)، وأحمد، وإسحاق (٢).

واختلفوا فيه عن الحسن فيروى عنه أنه كرهه، وروي عنه أنه رخص فيه. وكان الشافعي يقول (٣): إن باعه جزافا فهو جائز ويبين إذا عرف كيله أحب إلي.

قال أبو بكر: وفي معنى هذا أن يخرص الرجل النخل، فيعرف خرصه، والمشتري لا يعلم ذلك. والبيع في ذلك كله جائز، ولو أعلمه حتى يستوي علمهما فيما يتبايعاه كان أحب إلي.

[باب ذكر بيع خل العنب بخل التمر]

واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر، فقال مالك (٤): لا يجوز إلا واحد بواحد، بأن منفعتهما واحدة، وقال الشافعي (٥): لا بأس به، لأن أصولهما مختلفة.


(١) قال مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠٢ - باب بيع الطعام بالطعام): ذلك لا يصلح.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٦٧). قال أحمد: لا بأس به إذا لم يرد الفرار من الكيل.
(٣) "الأم" (٣/ ٩٠ - باب السنة في الخيار).
(٤) قاله في "المدونة الكبرى" (٣/ ١٥١ - باب ما جاء في الخل بالخل).
(٥) قاله في "الأم" (٣/ ٩٨ - باب بيع الآجال).

<<  <  ج: ص:  >  >>