للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإِمام

ذكر قيام المأموم الواحد عن يمين الإِمام

١٩٥٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي يصلي، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فحوّلني عن يمينه (١).

قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم. وقد اختلف فيه، فممن مذهبه أن يقوم المأموم الواحد عن يمين الإِمام عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وبه قال مالك (٢)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٤).

قال أبو بكر: وفي المسألة قولان آخران، أحدهما: عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقيمه عن يساره (٥)، والقول الثاني عن النخعي (٥): وهو إذا كان الإِمام خلفه رجل واحد فليقم من خلفه ما بينه وبين أن


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٣١٦)، ومسلم (٧٦٣) كلاهما من طريق سفيان به، بأتم مما هنا.
(٢) "المدونة" (١/ ١٧٨ - ١٧٩ - باب: الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين).
(٣) "الأم" (١/ ٣٠٠ - باب: موقف الإمام).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٢ - باب: افتتاح الصلاة)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١٤٦ - باب: افتتاح الصلاة).
(٥) "المجموع" (٤/ ٢٥٢ - ٢٥٣ - موقف الإمام والمأموم).

<<  <  ج: ص:  >  >>