للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجزئ عتق من قد عتق إلى سنين في قول مالك (١)، ويجزئ في قول الشافعي (٢).

ولا يجزئ في قول مالك، والشافعي، وأحمد رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقاب الواجبة.

[ذكر صيام] (٣) الظهار وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر

قال الله - جل وعز - ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ (٤).

فأجمع أهل العلم أن من صام بعض الشهرين ثم أفطر عامدا من غير عذر أن عليه أن يستأنف الصوم (٥).

واختلفوا فيمن عليه صيام شهرين متتابعين فصام بعضا ثم مرض.

فقالت طائفة: يبني إذا صح، روي هذا القول عن ابن عباس.

٧٧٤٨ - حدثنا علي قال: قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عكرمة، عن ابن عباس فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فمرض، قال: يتم على ما بقي، فإنما كان ذلك من الله لا يملكه (٦).


(١) "المدونة" (٢/ ٣٢٦ - الكفارات بالعتق في الظهار).
(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٣ - من يجزئ في الرقاب إذا أعتق).
(٣) بياض بالأصل، والمثبت من "الإشراف".
(٤) المجادلة: ٤.
(٥) "الإجماع" لابن المنذر (٤٣٣)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥١٢).
(٦) لم أقف عليه، وذكر الطبري في "تفسيره" (١٢/ ١٠) جملة من الآثار بنحو قوله، =

<<  <  ج: ص:  >  >>