للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا فيما مضى عن البراء بن عازب: أن رسول الله كان سجوده وركوعه [و] (١) ما بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من السجدتين قريبًا من السواء.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام]

اختلف أهل العلم فيما يفعله المرء عند رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى، والركعة الثالثة من الصلاة، فقالت طائفة: [ينهض] (٢) على صدور قدميه ولا يجلس، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة، قام كما هو ولم يجلس.

١٤٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة (٣).


(١) من "د".
(٢) المثبت من "د"، والذي في "الأصل": يجلس ولا وجه له.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٩٦٦)، لكن فيه: ابن أبي ليلى. بدلًا من عبدة بن أبي لبابة، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٣١) من طريق عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد، مختصرًا، وانظر للأهمية "سنن البيهقي" (٢/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>