للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي قال: "المؤمن لا ينجس" (١).

٢٩٢٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة أن النبي قال لها: "ناوليني الخمرة"، قالت: إني حائض قال: "إنها ليست في يدك" (٢).

* * *

[ذكر عدد ما يغسل الجنب والحائض إذا ماتا]

واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؛ فكان الحسن يقول: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت.

وقال سعيد بن المسيب والحسن: ما مات ميت إلا أجنب.

وروينا عن عطاء أنه قال: يصنع بهما ما يصنع بغيرهما (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٨٥) من طريق عبد الأعلى عن حميد، به، وفيه قصة.
وأخرجه مسلم (٣٧١) من طرق عن حميد الطويل عن أبي رافع، به، وفيه قصة. وليس في رواية مسلم ذكر "بكر". وقال النووي في "شرحه على مسلم" (٤/ ٦٧): وأما قوله (عن حميد عن أبي رافع) فهكذا هو في "صحيح مسلم" في جميع النسخ. قال القاضي عياض: قال الإمام أبو عبد الله المازري: هذا الإسناد منقطع؛ إنما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع، هكذا أخرجه البخاري وأبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده"، وهذا كلام القاضي عن المازري. وكما أخرجه البخاري عن حميد عن بكر عن أبي رافع، كذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من الأئمة …
(٢) أخرجه مسلم (٢٩٨) من طريق أبي معاوية عن الأعمش، به، نحوه.
(٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٤١ - في الجنب والحائض يموتان ما يصنع بهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>