للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان إسحاق يقول: إذا كان أخ (الأب) (١) وأم، وأخ لأب، فزوج الذي للأب فقد أخطأ، ولكن لا يرد فعله إذا كان زوجها من كفؤ لها، قال رسول الله : "إذا أنكح الوليان فالأول أحق " (٢). وكل من وصفت أولياء، وإن كان أحدهما أقرب من الآخر، فإنما يستحق بالقرب الميراث دون الآخر، ولا يزول عن أدناها اسم الولاية. كذلك قال مالك بن أنس ومن اتبعه (٣).

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا كان العم من الأب والأم غائبا في أرض منقطعة قد طالت غيبته بها، فنكاح العم من الأب جائز عليها، فإن رجع الغائب بعد فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره، فإن كانا في السواد (٥) أو شبه ذلك فهو بمنزلة الحاضر في المصر يوصي عنهم.

[ذكر منازل الأولياء]

قال أبو بكر: أما الذين رأوا أن إنكاح بعض عصبة المرأة جائز، وإن كان غيره أقرب إلى المزوجة منه، فالمسائل تقل في هذا الباب عنهم،


(١) في "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤): لأب. وفي نسخة أشار محققه إلى أن لفظه هناك: (وإن كان أخ لأب وأم … )، والذي يظهر لي أن لفظ المصنف هو الأقرب؛ فأخ الأب مقصود به الشقيق وهو أقرب من الثاني، والله أعلم.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء)
(٤) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٥ - باب نكاح الصغير والصغيرة).
(٥) السواد، قال ابن منظور: وسواد كل شيء كورة ما حول القرى والرساتيق، والسواد ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق … وسواد الكوفة والبصرة قراهما. "لسان العرب" (٣/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>