للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام]

٦٠٦٨ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني ربيعة بن أبي سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان التجيبي (١)، أنه سمع حَنَش الصنعاني يحدث أنه سمع رويفع بن ثابت في غزوه أناس قبل المغرب يقول: إن رسول الله قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من المغانم حتى إذا أنقضها ردها في المغانم، ولا ثوب حتى إذا أخلقه رده في المغانم" (٢).

قال أبو بكر: فاستعمال دواب العدو، ولباس ثيابهم غير جائز على ظاهر هذا الحديث، إلا أن يجمع أهل العلم على شيء من ذلك، فنستعمل ما أجمع عليه أهل العلم من ظاهر هذا الحديث لعلة ما، ولحال الضرورة في (معمعة) (٣) الحرب، فإذا انقضت الضرورة وزالت العلة التي لها أجمعوا على إباحة ذلك رجع الأمر إلى الحظر


(١) مختلف في تسميته فعند الترمذي والطحاوي قال: ربيعة بن سليم، وعند أبي داود والدارمي كناه ولم يسميه فقالا: (عن أبي مرزوق). وربيعة فقالا: (عن أبي مرزوق). وربيعة هذا ترجم له المزي في "تهذيبه" (١٨٦٠) فقال: ربيعة بن سليم ويقال: ابن أبي سليم، ويقال: ابن سليمان ويقال: ابن أبي سليمان التجيبي ويقال: أبو مرزوق وقال الحافظ "التقريب": مقبول. وعلى هذا فالإسناد ضعيف.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٥٢)، والترمذي (١١٣١)، والدارمي (٢٤٨٨)، والطحاوي (٣/ ٢٥١) كلهم عن أبي مرزوق ربيعة بنحوه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت.
(٣) في "ض": معمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>