للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان سليمان بن موسى يقول في رجل حمل طعامًا إلى أهله: لا بأس به.

وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما: أنه له. والثاني: أن يرده إلى الغنيمة، والأول أقيسهما وأحب إليَّ.

وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين القليل والكثير منه فقال مالك (١): أما الخفيف من ذلك فلا بأس، إنما هي فضلة زاد تزوده مثل الجبن واللحم، وهذه الأطعمة إذا كان يسيرًا لا بال له أن يأكله في أهله، وقال أحمد بن حنبل (٢) في الطعام يحمل من بلاد العدو: كرهه إذا كثر، وسهل في القليل منه، وقال: أهل الشام يتسهلون فيه. وقال الليث بن سعد: أحب إليَّ إذا دنا أهله أن من يطعمه أصحابه.

وقال النعمان (٣) في الرجل يأخذ العلف فيفضل معه منه شيء بعد أن يخرج إلى بلاد الإسلام: إن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها، وإن كانت قسمت باعه فتصدق بثمنه.

وأنكر يعقوب قول الأوزاعي، وقال: القليل من هذا والكثير مكروه، ينهى عنه أشد النهي.

* * *


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٣ في العلف والطعام يفضل منه مع الرجل فضلة بعد ما يقدم بلده).
(٢) "مسائل أحمد برواية الكوسج" (٢٢٢٦).
(٣) "الرد على الأوزاعي" لأبي يوسف (ص ٦٤٧)، و "السير لمحمد بن الحسن" (مسألة رقم ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>