للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف فيه عن الحكم، فروى شعبة عنه أنه قال: قيمته - وإن بلغت - عشرين ألفا. وحكى الحجاج بن أرطاة عنه أنه قال كقول الشعبي والنخعي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

وفي إجماع أهل العلم (١) على أن ديات الأحرار سواء لا فضل لبعضهم على بعض في الدية، مع اتفاقهم على اختلاف أثمان العبيد أبين البيان على افتراق أحوالهم، إذ العبيد اموال تختلف قيمتهم، والأحرار ليسوا بأموال تستوي دياتهم، فهم في هذا الباب بسائر الأموال المختلفة قيمتها أشبه منهم بالأحرار الذين لا تختلف دياتهم، فقضى إجماعهم في الفرق بين الفريقين على اختلاف سبيل الأحرار والعبيد، وأنهم في هذا الباب [كسائر] (٢) السلع التي تختلف أثمانها أشبه منهم بالأحرار الذين دياتهم مستوية مؤقتة.

[ذكر اختلاف أهل العلم في جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم]

روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب.

٩٦٠٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: وعقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته.


(١) "الإجماع" (٧١٣).
(٢) في "الأصل، ح": بسائر. والمثبت أقرب إلى الصواب. انظر: "الأم" (٧/ ٥٣٥).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨١٥٠) به، وذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>