للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان (١) في العبد يقتل خطأ: على عاقلة القاتل القيمة، بالغة ما بلغت، إلا أنه لا يجاوز بذلك دية الحر المسلم، فينتقص من ذلك ما تقطع فيه الكف، لأنه لا يكون أحد من العبيد إلا وفي الأحرار من هو خير منه.

وقد روينا عن سعيد بن العاص (٢) قولا ثالثا، وروينا عنه أنه حكم في عبد قتل - وكان ثمنه عشرة آلاف (٣) - أربعة ألاف، وقال: أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر.

وقد اختلف عن عطاء في هذه المسألة:

فحكى أيوب بن موسى عنه أنه قال (٤) كقول سعيد بن المسيب، وحكى الحجاج بن أرطأة عنه أنه قال (٥): دية المملوك ثمنه، فإن زاد على دية الحر رد إلى دية الحر.

قال أبو بكر: وهذه أصح الروايات عنه، وهو قول رابع. وبهذا القول قال حماد بن أبي سليمان قال (٦): لا تجاوز دية الحر.


(١) "الحجة للشيباني (٤/ ٣٦٧ - باب الحر إذا جنى على العبد).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣١).
(٣) عند ابن أبي شيبة بلفظ" وكان ثمنه أكثر من ذلك، وفي الإشراف (٢/ ٢١٣): وكان عشرة آلاف درهم أربعة آلاف درهم.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣١) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب، عن عطاء أنه قال: "قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت". وإسناده ضعيف إسماعيل بن عياش حديثه عن الحجازيين ضعيف، وهذا منها.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٨١٦٩) عن ابن جريج، عن عطاء به، ورجاله ثقات، ويخشى من تدليس ابن جريج فلم يصرح بالسماع.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٨١٧٣) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>