للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: إذا فجر بالجارية الصغيرة جلد الحد ودرئ عن الصغيرة، وإذا زنى الغلام الذي لم يحتلم بالمرأة أقيم على المرأة الحد ولم يقم على الغلام حتى يحتلم.

وقال الزهري: يقام الحد على الكبير وليس على الصغير حد، وقال سفيان الثوري (١): إذا فجر الكبير بالصغيرة أقيم عليه الحد ولم يقم عليها. وكان الشافعي يقول (٢): إذا زنى الكبير بالصغيرة التي يجامع مثلها فعلى الكبير الحد، وإذا حملت المرأة على نفسها غلاما مراهقا يطأ مثله وجب عليها ولا يجب ذلك عليه، وكذلك إن حملت مجنونا بالغا على نفسها وجب عليها الحد، وممن حكي عنه أن على الكبير الذي يجامع الصغيرة الحد: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وحكي ذلك عن البتي.

[ذكر الرجل يوجد مع المرأة]

واختلفوا في الرجل يوجد مع المرأة يجامعها فتقول: زوجي، أو يقول هو ذلك، أو يتفقان على أنهما زوجان. فقالت طائفة: تسأل البينة وإلا أقيم عليهما الحد، هكذا قال النخعي. وقالت طائفة: القول قولهما.

كذلك قال الحكم، وحماد، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤) بل قد


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٣٣٨).
(٢) "الأم" (٦/ ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني).
(٣) "الأم" (٧/ ٨٣ - باب الشهادات).
(٤) "بداية المبتدي" (١/ ١٠٦ - باب الوطء الذي يوجب الحد)، و "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٥٩ - كتاب الحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>