للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): لا بد فيما بين الناس إذا وهبت المرأة نفسها للرجل بمهر مسمى، وقبلها بشهود أن يلزمه لها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وإن وهبت المرأة نفسها للرجل لمهر مسمى فقبلها، فهو جائز وهذا نكاح. وكذلك إذا تصدقت بنفسها عليه، فقبلها بشهادة فهو نكاح بمنزلة الهبة، وقال: إذا حلت المرأة نفسها لرجل، فليس هذا نكاح ولا يجوز هذا، وسئل الأوزاعي (٢) عن الرجل يقول للرجل: وهبت لك ابنتي أو تصدقت بها عليك، وما يعد ذلك؟ قال: ذلك نكاح لها مثل صدقة نسائها إلا أن يكون حين وهبها أو تصدق بها عليه قال: هي هبة أو قال: صدقة بلا مهر، فإن ذلك لا يصلح، فأما الأمر الأول فإنه على وجه نكاح هبته وصدقتة.

ذكر ما خص الله - جل وعز - به نبيه من أن ما تهب المرأة من غير صداق

قال الله - جل ذكره -: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ (٣).

٧٢٧٦ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر قال: حدثنا هشام، عن أبيه [عن عائشة] (٤) : أنها كانت تقول


(١) انظر: "المبسوط" (٥/ ٥٦ - ٥٧ - باب الهبة في النكاح).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٦٤).
(٣) الأحزاب: ٥٠.
(٤) سقط من "الأصل". والمثبت من مصادر التخريج، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>