للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا: ودي عنه بقية مكاتبته، وما فضل رد على ولده إن كان له ولد آخر، وقال عامر: وكان شريح يقضي بذلك أيضا.

٦٩٢٢ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن رجل، عن معبد الجهني، أن معاوية كان يقول: إذا مات المكاتب وترك وفاء، يعطى مواليه ما لهم، وما بقي كان لورثته (١).

وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، ولا يعتق حتى يؤدي ما عليه، فإذا مات وقد بقي عليه من كتابته شيء فقد مات عبدا، والعبد لا يرث ولا يورث، هذا قول الزهري وقتادة، وبه قال: مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وروي ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.

[الحكم في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه وهو موسر]

اختلف أهل العلم في العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه منه. فكان ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري يقولون: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه، فإن كان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٦٤) عن معبد بنحوه.
(٢) "الموطأ" (٢/ ٦٠٣ - باب القضاء في المكاتب).
(٣) "الأم" (٨/ ٦٠ - باب جماع أحكام المكاتب).

<<  <  ج: ص:  >  >>