للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنث، وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي (١): في الحمار والفرس والبغل والبرذون يحنث، وإن ركب غير ذلك من الدواب فهو كذلك غير أنا ندع القياس فإذا ركب غير ما سمينا لم يحنث.

قال أبو بكر: إذا كان القياس حقا فتركه غير جائز، وإن لم يكن حقا فلا يجوز استعماله في شيء. وإذا حلف أن لا يركب دابة له، فركب دابة عبده، حنث في قول الشافعي (٢)، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: لا يحنث إذا لم يكن له نية (٣).

وإذا حلف أن لا يدخل دارا لفلان، فدخل دارا لعبده، حنث في قول الشافعي (٢)، ومحمد بن الحسن، ولا يحنث في قول أبي ثور وأبي حنيفة (٤)، وأبي يوسف.

وإذا حلف أن لا يركب مركبا ولا نية له، فركب سفينة حنث، وكذلك الدابة تسرج والمحمل، وإن ركب دابة بإكاف أو عرى حنث في ذلك كله في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥).

[ذكر الحين والزمان]

اختلف أهل العلم في الحين والزمان، فقالت طائفة: إذا حلف الرجل أن لا يعطي الرجل ماله حينا أو زمانا، فالحين سنة.


(١) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٥٢ - باب اليمين في الركوب).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٥٥ - باب اليمين في الركوب).
(٣) "الأم": (٧/ ١٣٦ - من قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٥٦ - باب اليمين في الركوب).
(٥) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٥٧ - باب اليمين في الركوب).

<<  <  ج: ص:  >  >>