للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كره ذلك الحسن البصري، والشعبي (١).

وقال حماد بن أبي سليمان: لا تزوج حتى تغتسل. وأباح لها سائر أهل العلم النكاح وهى في دمها. وكذلك نقول لظاهر الكتاب والسنة.

[ذكر وقت انقضاء عدة الحامل التي في بطنها ولدان]

فقال أكثر أهل العلم: لا تنقضي عدتها حتى تضع جميع ما في بطنها.

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وحكي ذلك عن أبي قسيط، وأبي الزناد. وهذا قول مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وكذلك قال أحمد (٥)، وإسحاق، وأبو ثور.

وقالت طائفة: إذا وضعت الأول منهما: فقد حلت. كذلك قال عكرمة، وأبو قلابة.

واختلفوا فيه عن الحسن، والشعبي فحكي عن كل واحد منهما قولان أحدهما موافق لما روي عن علي، وابن عباس، والقول الآخر مثل قول عكرمة.


(١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٥٢٣).
(٢) "المدونة" (٢/ ٢٣٣ - في الرجعة).
(٣) "الأم" (٥/ ٣١٩ - عدة الحامل).
(٤) "المبسوط" (٢/ ٣٤ - باب المستحاضة).
(٥) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>