للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل؛ لأن النبي لما ألقى إليهن حقوه قال: "أشعرنها إياه"، ويدل على إباحة غسل الميت أكثر من خمس، غير أن بعض أهل العلم كره أن يجاوز به سبع غسلات؛ لأن الميت - فيما ذكر - يسترخي إذا توبع عليه الغسل، ويدل على استحباب أن يضفر شعر الميتة ثلاثًا - ناصيتها وقرنيها - ويلقى خلفها.

* * *

[ذكر البدء بميامن الميت ومواضع الوضوء منه في الغسل]

٢٩١٥ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن خالد، عن حفصة، عن أم عطية أن رسول الله قال في غسل ابنته: "ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها" (١).

وكان ابن سيرين يقول: يبدأ بمواضع الوضوء، ثم بميامنه. وقال أبو قلابة: يبدأ بالرأس، ثم اللحية، ثم الميامن.

قال أبو بكر: بحديث أم عطية أقول.

* * *

[ذكر تغطية وجه الميت عند الغسل]

واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله؛ فكان محمد بن سليمان، وسليمان بن يسار، وأيوب السختياني يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة.


(١) أخرجه البخاري (١٦٧، ١٢٥٥)، ومسلم (٩٣٩) كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية به، وهو عند ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٨ - ما أول ما يبدأ به من غسل الميت) ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>