للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن معدِي كَرِب الهمداني، عن عبد الله بن مسعود، قال: ولا تصل وبين يديك قوم يَمْترون أو يَلْغُون (١).

٢٤٤٢ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (٢)، قال: ثنا عمر بن أيوب، عن جعفر، عن ميمون، قال: كان ابن عمر لا يصلي خلف رجل، لا يصلي إلا يوم الجمعة، قال: فذكرت ذلك لعبد الكريم، فقال: كان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة.

وكره ذلك سعيد بن جبير، وأحمد (٣)، وأبو ثور، وحكى أيوب ذلك عن الشافعي (٤).

ورخص في ذلك الزهري، وحكى أيوب ذلك عن الكوفي، وقال النعمان في الجامع الصغير (٥): لا بأس أن يصلي الرجل إلى ظهر رجل وهو قاعد ومعه قوم يتحدثون.

* * *

ذِكْرُ النهي عن الصلاة مستقبل المرأة

٢٤٤٣ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٩ - في الصلاة بين النيام والمتحدثين)، وعبد الرزاق. (٢٤٨٨) من طريق سفيان عن أبي إسحاق به.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٥٩ - في الصلاة بين النيام والمتحدثين).
(٣) انظر: "المغني" (٣/ ٨٧ - فصل: تكره الصلاة إلى المتحدثين لئلا يشتغل بحديثهم).
(٤) "المجموع" (٣/ ٢٢٤ - فرع: لا تكره الصلاة إلى النائم وتكره إلى المتحدثين الذين يشتغل بهم).
(٥) "الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير" للَّكنوي (١/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>