للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أبي موسى الأشعري، وبين يديه لحم دجاج يأكله فقال: ادنه. قال قلت: إني قد حلفت ألا آكله. قال: ادنه، فإني رأيت رسول الله يأكله، وسأخبرك عن يمينك هذه قال: فدنوت فأكلت ثم قال: أتينا رسول الله نستحمله فحلف أن لا يحملنا، فوالله ما برحنا [حتى] (١) أتته فرائض غر الذرى فأمر لنا بحملان منها فلما خرجنا قلنا: ما صنعنا نسينا رسول الله يمينه، والله لا نفلح قال: فرجعنا إليه قال: ما ردكم؟ قلنا: يا رسول الله كنت حلفت ألا تحملنا فخشينا أن نكون نسيناك يمينك قال: "إني والله ما نسيتها ولكن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٢).

قال أبو بكر: فأما تحريم الرجل زوجته على نفسه فقد ذكرنا ذلك في كتاب الطلاق.

[ذكر اليمين بالعهد]

واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد فحنث، فقالت طائفة: يمين يكفرها، روينا هذا القول عن طاوس، والشعبي، والحسن البصري، والحارث العكلي، والحكم، وقتادة، وبه قال مالك (٣) بن أنس والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٤).


(١) سقطت من النسخ الخطية، والمثبت من مصادر التخريج، والسياق يقتضيها.
(٢) أخرجه البخاري (٥٥١٨، ٦٧٢١)، ومسلم (٩/ ١٦٤٩) من طرق عن زهدم الجرمي.
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٧٩ - ٥٨٠ - الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٥ باب الإيلاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>