للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المريض الذي له أن يتيمم]

اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فقال كثير منهم: لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء، روينا عن ابن عباس رفعه في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (١) وقال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، أو قروح، أو جدري، فجنب فخاف أن يغتسل فيموت، يتيمم بالصعيد.

٥١٩ - [حدثنا] (٢) موسى بن هارون، نا إسحاق، نا جرير، عن عطاء، عن ابن جبير، عن ابن عباس رفعه مثله (٣).

٥٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن عاصم الأحول، عن قتادة، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجدًا كأنه صمغة، كيف يصنع؟!


= به، قلت: ومعتمر ومعمَّر كلاهما رويا عن الحجاج.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول في حديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هذا حديث مثنى بن الصباح. كأنه أنكره من حديث حجاج. انظر: "العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ١٠٨).
(١) المائدة: ٦.
(٢) في "الأصل": حدثونا. وهو تصحيف، وموسى من مشايخه، وقد أكثر عنه المصنف.
(٣) أخرجه ابن خزيمة (٢٧٢)، والحاكم (١/ ١٦٥)، والبيهقي (١/ ٢٢٤) كلهم عن جرير به.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيصه": الصواب وقفه.
(٤) "المصنف" (٨٦٩) وفيه عبد الرزاق، عن قتادة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>