ثم بوب على الثاني بقوله: ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أوتر هذِه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الأول، الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار، لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار، مع الدليل على أن النبي ﷺ لم يركع ركعتي الفجر عند فراغه من الوتر بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الثاني الذي يكون بعد إضاءة نهار ولا ليل. ثم قال: ففي خبر سعيد بن جبير ما دل على أن النبي ﷺ إنما أوتر بعد طلوع الفجر الأول قبل طلوع الفجر الثاني، والفجر فجران: فالأول طلوعه بليل، والآخر هو الذي يكون بعد طلوعه نهار. (١) أخرجه ابن خزيمة (١٠٩٤) عن أحمد بن منصور المروزي به. (٢) قراءتها من الأصل ملتبسة وأثبتنا ما يوافق مصادر المسألة.