للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصلى إلى الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى، ثم يصلى ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، واحتج بعضهم بأن رسول الله أمر أن يجعل آخر الصلاة بالليل وترًا. هكذا قال إسحاق وغيره، فممن روي عنه أنه كان يشفع وتره: عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وممن روي عنه أنه فعل ذلك: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس.

٢٦٦٦ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال. أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك، عن موسى بن طلحة، عن عثمان بن عفان قال: أما أنا فإذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة ثم نمت، فإذا قمت وصلت إليها أخرى، فما شبهتها إلا الغريبة من الإبل تضم إلى الغريبة (١).

٢٦٦٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة قال: حدثني إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي، قال: سمعت سعدًا يقول: إذا أوترت ثم قمت صليت ركعة، ثم صليت ركعتين ثم أوترت (٢).

٢٦٦٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان إذا نام على وتر، ثم قام يصلي من الليل، صلى ركعة إلى وتره يشفع بها، ثم أوتر بعده في آخر صلاته (٣).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٥ - في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك) من طريق سفيان وشعبة عن عبد الملك بن عمير به، دون قوله: تضم إلى الغربية.
(٢) ذكره في "مختصر كتاب الوتر" (ص ١٠١)، و"تحفة الأحوذي" (٢/ ٤٦٩) بنحوه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٨٢). وأخرج ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٥ - في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك) من طريق الشعبي، عن ابن عمر نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>