للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب السرقة من الآباء والأبناء والأزواج]

اختلف أهل العلم في الرجل يسرق من مال والدية، فقالت طائفة: لا قطع عليه. كذلك قال الحسن البصري، والشافعي (١) وأحمد وإسحاق (٢) وأصحاب الرأي (٣)، وقال سفيان الثوري (٢): لا يقطع من سرق من ذي محرم.

وفيه قول ثان: وهو أن يقطع الولد إذا سرق من مال الوالد، وكذلك يحد إن زنى بجارية أبيه.

هذا قول مالك بن أنس (٤) وبه قال أبو ثور، وكان مالك بن أنس (٤) يقول: إذا سرق الأبوان من مال ولدهما لم (يقطعان) (٥). وكذلك قال سفيان الثوري (٢)، والشافعي (١) وأحمد وإسحاق (٢)، وأصحاب الرأي (٣). واختلفوا فيمن يسرق من ذوات المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهن، فكان سفيان الثوري يقول: ونستحسن أن لا يقطع من سرق من ذي محرم، من خالة أو عمة أو أخت أو ذات محرم. وقال أصحاب الرأي (٦): لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم منه، وفي قول الشافعي (٧) وأحمد وإسحاق يقطع من سرق من سوى


(١) "الأم" (٦/ ٢١٠ - باب ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٧٤).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٢٢ - كتاب السرقة).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٥ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة).
(٥) كذا بالأصل و "ح"، وهو خلاف الجادة، وهي لغة ضعيفة.
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٧٩ - كتاب السرقة).
(٧) انظر تخريج قولهم في الصفحة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>