للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي (١) وقال أصحاب الرأي (٢): يقطع. قالوا: ولو كابره في طريق الكوفة ليلا أو نهارا حتى أخذ منه ثوبا يساوي مائة درهم لم يقطع. قالوا: وهما في القياس سواء غير أنا نستحسن في هذا فيدرأ عنه الحد.


(١) "الأم" (٦/ ٢١٣ - حد قاطع الطريق).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٦ - باب قاطع الطريق باب ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة).

<<  <  ج: ص:  >  >>