للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الوضوء من النوم]

قال أبو بكر: وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله .

٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما حاجتك؟ قلت: جئت ابتغاء العلم. قال: فإني سمعت رسول الله يقول: "ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رِضًا بما يصنع" قال: قلت: جئت أسألك عن المسح على الخفين. قال: نعم كنت في الجيش الذي بعثه رسول الله فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور، ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة (٢).

٣٥ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (٣)، أنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (٤).


(١) "المصنف" (٧٩٣).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "مسند الشافعي" (ص ١٤).
(٤) أخرجه: البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٤٩ - باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٤٦٥)، وابن حبان في "صحيحه" (١٠٦٣)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ٤٥، ١١٨) كلهم من طريق أبي الزناد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>