للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وظاهر هذا الحديث يوجب الوضوء على كل نائم؛ لأنه لم يخص نائمًا على حال دون حال، وكذلك الوضوء يجب على كل نائم على ظاهر حديث صفوان بن عسال؛ لأن النبي لما قرن النوم إلى الغائط والبول، وأجمع أهل العلم أن الغائط والبول حدثان يوجب كل واحد منهما الطهارة على أي حال كان ذلك (١)، وجب أن يكون المقرون إليهما، وهو النوم يوجب الوضوء على أي حال كان النوم، الأخبار عند أصحابنا على العموم، لا يجوز الخروج عن ظاهر الحديث إلى باطنه، ولا عن عمومه إلى خصوصه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، ولا حجة من حيث ذكرنا مع من أوجب الوضوء على النائم في حال، وأسقطه عنه في حال أخرى.

وقد أحتج بعض [من] (٢) مذهبه إيجاب الوضوء على كل نائم أن قال: لا يخلو النوم في نفسه من أن يكون حدثًا ينقض الطهارة، أو غير حدث، فإن كان النوم حدثًا كالغائط والبول، فعلى النائم الوضوء على أي جهة كان النوم كسائر الأحداث، أو لا يكون النوم حدثًا يوجب الوضوء، فليس يجب على نائم الطهارة على أي جهة كان النوم منه حتى يكون معه حدث يوجب الوضوء.

واحتج بحجة أخرى، وهو أن أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي بمرض إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه (١)، قال: فكذلك النائم، عليه ما على المغمى عليه؛ لأنه زائل العقل، مع أن الأخبار مستغنى بها عن كل قول.


(١) انظر: "الإجماع" للمصنف (٢)، و"الاقناع في مسائل الإجماع" (٢٧٨).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".

<<  <  ج: ص:  >  >>