للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجامعها، لها نصفه (١).

وهذا قول شريح (٢) والشعبي (٣)، وابن شبرمة (٤)، وبه قال الشافعي (٥) وأبو ثور (٦)، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (٧).

[مسألة]

واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها.

فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال إسحاق (٨)، وكان النعمان (٩) يقول: إذا خلا بها وهو محرم


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٨١) به.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٩٨)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٥٤) به. وهذا الطريق مداره على ليث بن أبي سليم وهو ضعيف كما قال ابن المنذر، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. وانظر: "تهذيب الكمال (٢٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، و "الجرح والتعديل" (٧/ ١٧٨). إلا أن هناك طريق آخر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٨٣) عن الثوري، عن طاوس، عن ابن عباس به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٧٨)، (١٠٨٨٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٢ - من قال لها نصف الصداق).
(٤) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٤٣٤).
(٥) "الأم" (٧/ ٣٧٨ - ٣٧٩ - باب ما جاء في الصداق).
(٦) انظر: "المحلى" (٩/ ٤٨٥).
(٧) البقرة: ٢٣٧.
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٥٧).
(٩) انظر: "الجامع الصغير للشيباني (ص ١٨٦)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>