للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومن بيوع الغرر بيع الولاء وهبته]

٧٨٣٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته (١).

[ذكر بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها]

واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام والأصواف على ظهورها، فممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك ابن عباس.

٧٨٣٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا الصوف على ظهورها (٢).

٧٨٣٦ - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٣)، حدثنا ملازم بن عمرو، عن زفر بن يزيد، عن أبيه، قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم فنهاني عنه.


= هذِه الأرض ما انتهت إليه في الرمي، وقيل: هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة.
(١) أخرجه البخاري (٦٧٥٦) عن أبي نعيم به، و (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) من طرق عن عبد الله بن دينار به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٣٧٤) عن الثوري به، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٤٠) من طريق الثوري به أيضًا.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٢٢٣ - بيع اللبن في الضروع).

<<  <  ج: ص:  >  >>