للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة]

اختلف أهل العلم في القدر الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة فقالت طائفة: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة. روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١).

٢٢٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، ثنا يحيى، قال: ثنا أبو عيسى، قال: ثنا مجاهد، عن ابن عمر قال: إذا سافر الرجل فحدث نفسه بإقامة خمس عشرة أتم الصلاة (٢).

٢٢٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا شريك، عن موسى الطحان، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: إذا [أجمع] (٣) على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة.

قال أبو بكر: أعلى ما يحتج به قائل هذا القول حديث ابن عمر، وقد روينا عن ابن عمر رواية تخالف هذِه الرواية، وهي أثبت من هذِه الرواية، وهي مذكرة في بعض هذِه الأقاويل، وإذا كان كذلك فالذي يحصل من القائلين بهذا القول الثوري، وأصحاب الرأي (٤).


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤ - باب: صلاة السفر).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٤٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٣ - من قال: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم) كلاهما عن عمر بن ذر قال سمعت مجاهدًا بنحوه.
(٣) في "الأصل": اجتمع. وانظر "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٤٣ - من قال: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤ - باب: صلاة السفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>