للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النصف والثلثان، النصف للواحدة، ولما فوق ذلك الثلثان، فإذا [أزالتهن] (١) الفرائض لم يكن [لهن] (٢) إلا ما يبقى، فإذا اجتمع من قدم الله ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطى حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له، فقال زفر النصري: فما منعك يا أبا عباس أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال: هيبته. يقول ابن شهاب: والله لولا أنه تقدمه إمام عادل كان أمره على الورع، فأمضى أمر فمضى، ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان فيما قال (٣).

٦٨١٥ - حدثت عن عبيد الله بن سعد، عن [عمه] (٤)، عن أبيه، عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: التقيت أنا وزفر بن أوس [النصري] (٥) فقال زفر لابن عباس: من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب وايم الله ..

[المسائل في هذا الباب]

امرأة ماتت وتركت زوجها، وأختيها لأبيها وأمها، أو لأبيها. فالمال بينهم على سبعة: للزوج ثلاثة أسباع المال، وللأختين أربعة أسباع المال


(١) في "الأصل": زالتهن. والمثبت من "المحلى" (٩/ ٢٦٤) حيث روي هذا الأثر معلقا، ووصله في "الإحكام" كما سبق.
(٢) في "الأصل": لها. والمثبت من "المحلى" (٩/ ٢٦٤).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق التنبيه على أنه تصحف في "الأصل" إلى: عمر.
(٥) في "الأصل": النضري. بالضاد بالمعجمة، وهو تصحيف، وزفر بن أوس هو أخو مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وانظر: "الأنساب" (٥/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>