للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوقت وهو يحسب أنه الوقت مصلٍ في الظاهر عند نفسه على ما أمر به، وقد اختلف في وجوب الإعادة عليه. وغير جائز أن يوجب عليه الإعادة إلا بحجة.

واحتج من خالفه بأن المصلي قبل دخول الوقت غير مؤد فرضًا، لأن فرائض الصلوات إنما تجب بعد دخول أوقاتها، فكأنه رجل صلى ما ليس عليه، وهذا كالرجل يصلي وهو يحسب أنه طاهر ثم يعلم أنه غير طاهر [يشبهه] (١)، إذ كل واحد منهما لم يؤد فرضًا كما يجب. والله أعلم.

* * *

[ذكر الترغيب في المحافظة على مواقيت الصلاة]

١٠٧٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا يحيى بن يحيى، قال: أنا أبو معاوية، عن أبي إسحاق، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله : أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لميقاتها"، قلت: ثم أي. قال: "الجهاد في سبيل الله" (٢).

وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له: إن الله - جل ذكره - يكثر ذكر الصلاة في القرآن ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣)(٣)، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤)(٤)، فقال عبد الله: ذلك على مواقيتها.

١٠٧٤ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: نا المقبري، قال: نا


(١) في "الأصل": يشبه. والمثبت يقتضيه السياق.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٧) بذكر: بر الوالدين. قبل ذكر: الجهاد.
(٣) المعارج: ٢٣.
(٤) المعارج: ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>