للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول الشافعي (١): قولهم مقبول فيما أقروا به من الحلي والثياب وغير ذلك. وأدخل الشافعي على من خالفه فقال: يدخل على من قاله أن يزعم [هذا] (٢) في دلالة يوضع على يديها الجواري [ثمن] (٣) ألوف دنانير وهي معروفة أنها لا تملك كثير شيء [فتفلس] (٤) فيجعل لها الجواري، ويبيعهن عليها، ويدخل عليه (أن يزعم) (٥) أن الرجل يملك ما في يديه وإن لم يدعه.

قال أبو بكر: إقراره لازم له.

[ذكر حبس المفلس]

قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون أن الحبس في الدين. وممن نحفظ ذلك عنه: مالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧)، وعبد الملك الماجشون، والنعمان وأصحابه (٨)، وأبو عبيد، وحكي ذلك عن سوار، وعبيد الله بن الحسن.


(١) "الأم" (٣/ ٢٤٠ - باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه).
(٢) سقط من "الأصل"، وأكملته من "الأم" (٣/ ٢٤٠).
(٣) في "الأصل": ثم. وما أثبته من "الأم".
(٤) سقط من "الأصل"، وأثبتها من "الأم".
(٥) تكررت "بالأصل".
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٧٩ - باب في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه).
(٧) "الأم" (٣/ ٢٤٢ - باب ما جاء في حبس المفلس).
(٨) "المبسوط" للسرخسي (٢٠/ ٩٥ - باب الحبس في الدين، (٢٤/ ١٨٦ - ١٨٧ - كتاب الحجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>