للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الصبي الصغير تغسله المرأة]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (١). وممن حفظنا ذلك عنه الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، ومالك (٢)، والأوزاعي، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٤).

واختلفوا في من الصبي الذي تغسله المرأة؛ فكان الحسن البصري يقول: إذا كان فطيمًا، أو فوقه شيئًا. وقال مالك (٥) وأحمد: ابن سبع سنين (٦). وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس. وقال إسحاق: ابن ثلاث إلى خمس، وقال: إذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجال.

وقال أصحاب الرأي: تغسل المرأة الصبي الصغير الذي لم يتكلم، وكذلك يغسل الرجل الصغيرة التي لم تتكلم (٤).


(١) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" (٧٩) ونقله في "المغني" (٢/ ٢٠٢ - فصل: وللنساء غسل الطفل بغير خلاف)، عن ابن المنذر، والنووي في "المجموع" (٥/ ١٢٣ - باب: غسل الميت - عند شرح قول الشيرازي: وإن مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية .. ).
(٢) "المدونة" (١/ ٢٦١ - في غسل المرأة الصبي).
(٣) المنقول عن أحمد أن لها غسل من له دون سبع سنين، كما في "المغني" (٢/ ٢٠٢ - فصل: وللنساء غسل الطفل بغير خلاف) وكذا في غيره.
وانظر: "المبدع" (٢/ ٢٢٤ - فصل: في غسل الميت) ففيه تفصيل هام وفوائد.
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٤٠ - باب غسل الميت من الرجال والنساء).
(٥) "المدونة" (١/ ٢٦١ - في غسل المرأة الصبي).
(٦) المنقول عن أحمد أن لها غسل من له دون سبع سنين، كما في "المغني" (٢/ ٢٠٢ - فصل: وللنساء غسل الطفل بغير خلاف)، وكذا في غيره.
وانظر: "المبدع" (٢/ ٢٢٤ - فصل: في غسل الميت).

<<  <  ج: ص:  >  >>