للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثوري، والشافعي (١)، والنعمان (٢)، وأبو ثور، وقال أحمد (٣): أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يُحذى، وقال سعيد بن المسيب: كان الصبيان، والعبيد يُحذَوْنَ من الغنائم إذا حضروا الغزو في صدر هذِه الأمة.

وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له، كذلك قال الأوزاعي، وقد روينا عن القاسم وسالم أنهما قالا في الصبي يغزى به، والجارية، والمرأة الحرة: لا نرى لهؤلاء من غنائم المسلمين شيئًا.

وقال مالك (٤) في الصبيان، والنساء، والعبيد يحضرون قال: لا أعلم لهم شيئًا، ولا يحذون شيئًا، وقال (٥) في الغلام الذي قد بلغ، وأطاق القتال، ولم يحتلم: إن قاتل ومثله قد بلغ القتال، فأرى أن يسهم له.

* * *

[ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد]

٦١٦٧ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي (٦) حدثهم، حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن المرأة، والعبد يحضران الفتح هل يسهم لهما؟ فقال: كتبت تسألني عن المرأة والعبد


(١) "الأم" (٤/ ٣٧٢ - كتاب سير الواقدي).
(٢) "الرد على سير الأوزاعي" (ص ٤٢) قال أبو حنيفة: لا يسهم لصبي في الغنيمة.
(٣) "المغنى" (١٣/ ٩٥، ٩٦).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٩ - في سهمان النساء والتجار والعبيد).
(٥) "التاج والإكليل" (٣/ ٣٦٩).
(٦) "مسند الحميدي" (٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>