للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويكون [في] (١) حوائجهم، فذلك مثل الأجير، والدخيل، والوكيل، ونحوه.

قال أبو بكر: فأما ما في تفسير قوله: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ فإن ابن عباس كان يقول: القانع: القانع بما أرسلته إليه في بيته. وروينا عن ابن عمر أنه قال: القانع: الذي يقنع بما آتيته.

وقال مجاهد: القانع: الطامع بما قبلك ولا يسألك. وقد روينا عن ابن عباس رواية ثانية أنه قال: القانع: الذي يسأل. والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل. وكذلك قال الحسن البصري. وقال سعيد بن جبير: القانع: السائل. وأسانيد هذه الأخبار مذكورة في كتاب التفسير (٢).

[ذكر شهادة الأجير والصديق والوكيل]

كان شريح يقول: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره، ولا العبد لسيده وحكي عن الأوزاعي أنه قال: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره. وقال أصحاب الرأي (٣): لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في تجارته، وإن كان عدلا نأخذ في ذلك بالثقة، ونستحسن لما بلغنا عن شريح. وكذلك شهادة الأجير لمعلمه (٤) لا تجوز.

قال أبو بكر: شهادة الأجير جائزة لمن استأجره إذا كان عدلا، إذا لم


(١) ليست في "الأصل"، وزدتها ليستقيم الكلام.
(٢) انظر هذه الأقوال، وغيرها في "تفسير الطبري" (١٧/ ١٦٧ - ١٧٠).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٦ - باب شهادة الزور وغيرها).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٧ - باب شهادة الزور) وقال: يريد به التلميذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>