ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه أوجب الاغتسال بإلزاق الختان بالختان.
١٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:"إذا قعد بين شُعَبِهَا الأربع، فألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل"(١).
قال أبو بكر: وبهذا قال عوام المفتيين، وأنا ذاكر هذا الباب في أبواب الاغتسال من الجنابة بتمامه - إن شاء الله.
* * *
(١) أخرجه أبو داود (٢١٨) عن مسلم بن إبراهيم به، وأخرجه النسائي (١٩١) من طريق شعبة ولكن بلفظ: "ثم اجتهد" بدلًا من: "فألزق الختان بالختان"، وأخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، وابن ماجه (٦١٠)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٢٣٤، ٣٩٣، ٥٢٠)، والدارمي (٧٦١)، وابن حبان في "صحيحه" (١١٧٤، ١١٧٨، ١١٨٢) كلهم من طريق هشام عن قتادة به بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل".