للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة]

[ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال]

ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه أوجب الاغتسال بإلزاق الختان بالختان.

١٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "إذا قعد بين شُعَبِهَا الأربع، فألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل" (١).

قال أبو بكر: وبهذا قال عوام المفتيين، وأنا ذاكر هذا الباب في أبواب الاغتسال من الجنابة بتمامه - إن شاء الله.

* * *


(١) أخرجه أبو داود (٢١٨) عن مسلم بن إبراهيم به، وأخرجه النسائي (١٩١) من طريق شعبة ولكن بلفظ: "ثم اجتهد" بدلًا من: "فألزق الختان بالختان"، وأخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، وابن ماجه (٦١٠)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٢٣٤، ٣٩٣، ٥٢٠)، والدارمي (٧٦١)، وابن حبان في "صحيحه" (١١٧٤، ١١٧٨، ١١٨٢) كلهم من طريق هشام عن قتادة به بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل".

<<  <  ج: ص:  >  >>