للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحكمه حكم أهل الشرك يرثهم ويرثونه ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه (١).

واختلفوا في حكم الولد الطفل الذي أسلم أحد أبويه.

فقال أكثر أهل العلم: حكمه حكم المسلم منهما، هذا قول الحسن، والنخعي، والحكم، وحماد، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد (٣).

وفيه قول ثان: وهو إن أسلم أبو الطفل صار الولد مسلما بإسلامه وانتقل حكمه الذي كان عليه، وإن أسلمت أمه لم ينتقل عما كان عليه. هذا قول مالك بن أنس (٤).

وقال قائل قولا ثالثا: وهو أن حكم الولد حكم الأم، إن أسلمت صار مسلما بإسلامها، وإن أسلم الأب لم يكن مسلما بإسلامه، كما يكون في الحرية والرق دون الأب.

[ذكر ميراث الأسير]

اختلف أهل العلم في ميراث الأسير.

فقالت طائفة: ميراثه ثابت، روي هذا القول عن شريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي.


(١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٢٢)، و "الإقناع" (٢٧٥٧).
(٢) "الأم" (٦/ ٥٨ - باب من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين).
(٣) "المغني" (١٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥ - مسألة ومن أسلم من الأبوين).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢١ - باب نكاح أهل الكتاب وإمائهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>