للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحارث، عن دراج أبي السمح، عن ابن حجيرة (١)، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" (٢).

[ذكر تضمين العارية]

أجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - على أن [المستعير] (٣) لا يملك بالعارية الشيء المستعار، وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن له أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه. وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٤) واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جنايته. فقالت طائفة: ليس عليه ضمانها.

(و) (٥) روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا ليس: على مؤتمن ضمان، وإسناد ذلك مذكور في كتاب الوديعة (٦).


(١) هو عبد الرحمن بن حجيرة البصري.
(٢) أخرجه الترمذي في "سننه" (٦١٨) عن عمر بن حفص، وابن ماجة (١٧٨٨) من طريق عمرو بن الحارث بلفظه قال الترمذي: حسن غريب.
قلت: كذا نقل عنه في المطبوع، ونقل المزي في "التحفة" (١٠/ ١٤٣)، وأيضًا في ترجمة ابن حجيرة عن الترمذي قوله (غريب). وهو الأقرب فالإسناد فيه ضعف وآفته من دراج أبي السمح ضعفه جماهير النقاد وانظر: "الميزان" (٢/ ٢٤)، و "الكامل" لابن عدي (٤/ ١٠).
(٣) في "الأصل": المتسعير. وهو قلب ظاهر، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٢٧٠).
(٤) الإجماع: (٥٦٦ - ٥٦٩).
(٥) ليست في "م".
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٠١) والبيهقي (٦/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>