للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال الشافعي (١) وأبو عبيد (٢)، وأبو ثور. وقال أحمد (٣): يعجبني أن يجدد النكاح.

وقالت طائفة: إذا أجازته جاز، هكذا قال أصحاب الرأي (٤).

وفيه أيضا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون ذلك بالقرب. حكي هذا القول عن مالك بن أنس (٥).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

[ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها]

قال أبو بكر: قال عامة أهل العلم في وليين زوجا امرأة برضاها أن النكاح للأول إذا لم يكن دخل بها الآخر.

٧٢٠٧ - روي ذلك عن شريح أنه قال (٦): إذا نكح المجيزان فهو للأول، وكذلك قال الحسن والزهري (٧) وقتادة (٨) وابن سيرين (٩)،


(١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٩ - ما جاء في نكاح الآباء).
(٢) "المغني" (٩/ ٣٧٩ - مسألة: وإذا زوجها من غيره أولى منه .... ).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٠)، وهناك رواية أخرى عنه توافق أبا حنيفة.
(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ٨ - ٩ - باب نكاح البكر)، و "الإفصاح" (٢/ ١١٤).
(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٠ - إنكاح الأب ابنته بغير رضاها).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٨٠ - في الوليين يزوجان)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٣١).
(٧) "المدونة" (٢/ ١١١ - في إنكاح المولى).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٢٧).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٨٠ - في الوليين يزوجان).

<<  <  ج: ص:  >  >>