للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الرخصة للعميان في ترك الجماعة]

١٩٠٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمود بن ربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله : يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلّ يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلى، فجاء رسول الله فقال: "أين تحب أن أصلي؟ " فأشار له إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله (١).

* * *

ذكر الرخصة في التخلف عن الجماعة إذا كان المرء حاقنًا (٢)

١٩٠٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله، عن ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنسٍ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، قال: سمعت رسول الله يقول: "إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاء" (٣).

* * *


(١) أخرجه البخاري (٦٦٧)، ومسلم (٢٦٣) كلاهما من طريق ابن شهاب، به.
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٤١٦): "هو الذي حبس بوله، كالحاقب للغائط".
(٣) أخرجه أبو داود (٨٩)، والترمذي (١٤٢)، والنسائي (٨٥١)، وابن ماجه (٦١٦)، وابن خزيمة (٩٣٢).
كلهم من طرق عن هشام بن عروة، به.
قال الترمذي: "حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>