للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ للسنة التي ذكرها من ذكرنا ذلك عنه من أصحاب رسول الله .

* مسائل من باب الصلاة على الجنائز:

كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإِمام منهما الحر (١).

وروينا هذا القول عن علي، والشعبي، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣).

وكان سفيان الثوري يقول: إذا صليت على جنازة فكبرت عليها تكبيرة أو اثنتين، ثم أتي بجنازة أخرى، فأتم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى. وهكذا مذهب مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦).

وقال الأوزاعي: كلما تمت أربع تكبيرات على واحدة حملت. وقال أحمد: يكبر إلى سبع، ثم يقطع، ولا يزيد على سبع (٧).


(١) ذكره ابن المنذر في كتابه "الإجماع" برقم (٨٣). وذكره ابن القطان في "الإقناع" برقم (١٠٣٢).
(٢) انظر: "المجموع" (٥/ ١٧٦).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٩٧). وانظر: "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥٣٠ - باب: في الصلاة على الميت).
(٤) "المدونة" (١/ ٢٥٧ - في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعد ما يكبر على الأولى).
(٥) "الأم" (١/ ٤٦ - باب: اجتماع الجنائز).
(٦) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٨ - ٤٢٩ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).
(٧) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥١٥ - باب في الصلاة على الميت)، "مسائل أحمد برواية الكوسج" (٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>