للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال (١): إن أبا سفيان كان يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر، غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٢). وكان الشافعي (٢) يقول: لا ندع مشركا أن يطأ الحرم بحال (٢). من الحالات طبيبًا كان أو صانعا بنيانًا أو غيره، لتحريم الله دخول المشركين المسجد الحرام، وبعد تحريم رسول الله ذلك، وقال الشافعي: أما مكة فلا يدخل أحد منهم الحرم بحالٍ أبدًا، كان له بها مال أو لم يكن، وإن غفل عن رجل منهم فدخلها، فمرض أخرج مريضًا، أو مات أخرج ميتًا ولم يدفن بها، ولو دفن نبش ما لم ينقطع.

* * *

[ذكر منع أهل الذمة سكنى الحجاز]

٦٠١٠ - أخبرنا محمد بن علي النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: جابر بن عبد الله أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع يقول: أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله يقول: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع بها إلا مسلمًا" (٣).


(١) أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٧٥٥).
(٢) نقل هذا عنه المنذري في "مختصر السنن" (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٢٠٨ - ٢٠٩) وراجع المزيد على هذا في كتابي "السمو إلى العنان بذكر صحيح فضائل البلدان" (ص ١٣٠٩ - ١٤٠). وانظر أيضًا "الأم" (٤/ ٢٥٢ - ٢٥٣ - مسألة ١٤) إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله).
(٣) أخرجه مسلم من طريقين عن ابن جريج (١٧٦٧) أحدهما عن عبد الرزاق به. والحديث في "مصنف عبد الرزاق" برقمي (٩٩٨٥، ١٩٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>