قال البيهقي: ومن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة في هذه الأعداد؛ وأن النبي ﷺ فعلها مرات مرة ركوعين في كل ركعة ومرة ثلاث ركوعات في كل ركعة ومرة أربع ركوعات في كل ركعة، فأدى كل منهم ما حفظ وأن الجميع جائز، وكأنه (كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت ذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه .... واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات … (١) تكررت في "الأصل". (٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٩٣٤) وانظر: "فتح الباري" (٢/ ٥٤٠). (٣) أخرجه البزار في "مسنده" (٦٢٨، ٦٣٩) من طريق عبيد الله بن موسى، به. وقال: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" في "باب: من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة": وفي الباب عن علي ﵇ عند البزار وهو معلول كما قال في "الفتح" اهـ. وقال الحافظ في "التهذيب" في ترجمة عبد الأعلى بن عامر الثعلبي: =