للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

: "ليأخذ كل رجل برأس راحلته" ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أُقيمت الصلاة فصلى الغداة (١).

* * *

ذكر استحباب (الاضطجاع) (٢) بعد ركعتي الفجر

٢٧٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان النبي يصلي إذا طلع الفجر ركعتين خفيفتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن (٣).

* * *

[ذكر النهي عن صلاة ركعتي الفجر بعد الإقامة]

٢٧٣٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٤).

* * *


(١) أخرجه مسلم (٦٨٠) من طريق يحيى، عن زيد بن كيسان بنحوه.
(٢) تشبه أن تكون في "الأصل": الاضطباع. والمثبت هو الجادة.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٧٢١) بنحوه، و (٤٧٧٠) به، وأصله في البخاري (٩٩٤، ١١٢٣) من طريق شعيب، عن الزهري به، بأتم مما هنا، وفيه وصف صلاة النبي في قيام الليل.
(٤) أخرجه مسلم (٧١٠) عن أحمد بن حنبل به، وهو عند أحمد في "المسند" (٢/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>