للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله وما لا يجوز من ذلك]

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم، ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على نفسه ويكتسى بالمعروف فيما لا غنى به عنه (١)، فقال كثير من أهل العلم: ليس للمكاتب أن يعتق، منهم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، والشافعي (٢)، والنعمان (٣). وقال الحسن البصري: ليس للمكاتب أن يهب. وكذلك قال الشافعي (٢) والنعمان (٣)، وكذلك الصدقة لا تجوز في قول الشافعي والنعمان.

وقال سفيان [الثوري] (٤): وما وهب المكاتب أو تصدق أو أعتق ثم عجز فهو مردود. وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: أما عتقه وهبته فهو موقوف، فإن أعتق أمضى ذلك، وإن رجع مملوكا فهو مردود. وكذلك قال سفيان الثوري. وكان مالك بن أنس يقول في المكاتب يعتق عبدا له ويتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب، قال مالك (٥): ينفذ ذلك عليه، وليس للمكاتب أن يرجع فيه، فإن علم بذلك سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك عليه


(١) "الإجماع" (ص ١٠٥)، و "الإقناع" (٢/ ١٢٩).
(٢) "الأم" (٨/ ٧١ - ٧٢ - باب بيع المكاتب وشراؤه).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٧ - باب المكاتب).
(٤) من "م".
(٥) "الموطأ" (٢/ ٦١٥ - باب ما جاء في عتق المكاتب).

<<  <  ج: ص:  >  >>